الشهيد الثاني
57
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الفصل الثالث في العدد ( العدد ) جمع عدة ، وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل ، أو تعبدا ( 1 ) ، ( ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج ) من الطلاق ، والفسخ ( إلا في الوفاة فيجب ) على الزوجة مطلقا ( 2 ) الاعتداد ( أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ) وإن كان زوجها عبدا ( ونصفها ) شهران وخمسة أيام ( إن كانت أمة ) وإن كان زوجها حرا على الأشهر ، ومستنده ( 3 ) صحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : " الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام " . وقيل : كالحرة استنادا إلى عموم الآية ( 5 ) ، وبعض الروايات ( 6 )